إذا استيقظ جنبا وخاف إن اغتسل أن يخرج الوقت فهل يتيمم؟
السُّؤَالُ
ـإذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة صلاة الفجر، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة، فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة؟ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة، ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء.
ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال، لأنه معذور.
والوقت في حقه هو وقت استيقاظه؛ لما روى الترمذي (١٧٧) والنسائي (٦١٥) وأبو داود (٤٣٧) وابن ماجه (٦٩٨) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأصل الحديث في الصحيحين.
وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور: " وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم: الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري: له التيمم. رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى من "المغني" (١/١٦٦) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى من "الاختيارات الفقهية".
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟
فأجاب:
"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم، فنحن نقول: إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت، فنقول: اغتسل ولو خرج الوقت، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم، وليس من طلوع الفجر، لأنك معذور به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم.
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب