Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
ـكنت أؤدّي زكاة أموالي في السنوات الماضية مع أنها لم تكن تبلغ النصاب، فقد كنت أجهل موضوع النصاب وأن الأموال يجب أن تصل إلى ما يعادل قيمة الـ ٨٥ غرام من الذهب بسعره المعاصر. سؤالي: ماذا عن زكاتي التي كنت أؤدّيها، هل تُقبل منّي أم تُعتبر صدقة من الصدقات، أم لا تُقبل مطلقاً؟ـ
تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو ما يعادل ٨٥ جراما، ونصاب الفضة مائتا درهم، وهو ما يعادل ٥٩٥ جراما من الفضة، والنقود إذا بلغت نصابا من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة.
وإذا كان المال دون النصاب لم تجب فيه الزكاة، إلا أن يختار صاحب المال التطوع، فيكون له أجر الصدقة.
وقد روى البخاري (١٤٥٤) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس رضي الله عنه في الزكاة ووجّهه به إلى البحرين، وفيه: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ ... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ... فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": " قَوْله: (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبّهَا) فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ، أَيْ: إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ مُتَطَوِّعًا " انتهى.
والحاصل: أن إخراج الزكاة وأنت لا تملكين النصاب يعتبر صدقة وتطوعا منك، وكذلك لو أخرج الإنسان أكثر من القدر الواجب عليه كان متصدقا متطوعا.