كان قد استأجر أشرطة فيديو لأفلام محرَّمة وتوفي فماذا يصنع أهله بها؟
السُّؤَالُ
ـشاب استأجر أشرطة فيديو أفلام بوليسية، وترفيهية، وهو من الشباب الطيبين، ثم توفي، فماذا نفعل بهذه الأشرطة؟ هل نتلفها؟ أو نرجعها إلى أصحابها؟ .ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
نسأل الله أن يرحم ذلك الشاب، وأن يعفو عنه، ولا شك أنه أخطأ باستئجار تلك الأفلام، ورؤيتها، ومن المعلوم أنه لا تخلو تلك الأفلام والمواد من منكرات تُسمع، وتُرى.
وبخصوص إرجاعها لأصحابها: فإنه لا يجوز لكم فعل ذلك؛ لأنها مواد تشتمل على منكرات، وتساهم في إفساد الناس، لكن ليس لكم أن تتلفوا تلك الأشرطة بالكلية، وإنما تتلفون ما فيها من مواد منكرة، ويكون من حق تلك المحلات الحصول على أشرطتهم إما فارغة، وإما عليها مواد شرعية، أو مباحة.
وإذا كنتم تصرفتم بتلك الأشرطة إرجاعاً لها لأصحابها: أثمتم، وإن أتلفتموها بالكلية: ضمنتم، لكن الضمان يكون على الأشرطة وهي فارغة من تلك المواد المحرمة، فيقدِّر أهل الخبرة ثمنها وهي على حالها تلك – بدون تلك المواد التي فيها – وتدفعونها لأصحاب المحلات التي استأجر ميتكم منها.
والعلماء رحمهم الله بينوا أنه لا ضمان على من " كسر " مواد اللهو، كالعود، وغيره؛ لأنه مال " غير محترم " فلا ضمان على من كسره؛ لأنه لا يسحق التقويم، لكنهم قالوا بالضمان على من " أتلفه "؛ لأنه يمكن الاستفادة من خشب تلك الآلة الموسيقية – مثلاً -، وهكذا يقال في الأشرطة التي عليها مواد محرَّمة، فإن موادها تشطب، دون إتلاف عينها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في سياق بيان ما لا ضمان فيه من المحرَّمات -:
قوله: " وكسر مزمار " يعني: كما لا يضمن كسر المزمار؛ لأن هذا من باب تغيير المنكر، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) – رواه مسلم -، ولأن هذه الآلة لا يجوز الإقرار عليها، وكسرها: وسيلة إلى ذلك، ولكن إتلافه: يضمن؛ لأن إتلافه غير كسره؛ لأن كسره يمنع من استعماله في المحرم، ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نار، إذا كان من خشب، أو في صنع قدور، وأوانٍ إذا كان من حديد، أما إتلافه بالكلية: فمعناه: أنه أزال عين هذا الشيء، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح أن يكون به مزماراً، ولذلك قال المؤلف: " وكسر مزمار ".
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " (١٠ / ٢١٩، ٢٢٠) .
والله أعلم
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب