Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 6969 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 6969
Jumlah yang dimuat : 16335

يشتري غنما من السوق ويبيعها في مكانها

السُّؤَالُ

ـوالدي يبيع ويشتري الأغنام، ولكن السؤال: أنه يشتري الأغنام من أي شخص يعرضها للبيع ويعجبه السعر، ويقوم ببيعها في نفس الموضع ولا ينقلها لموضع آخر، علما أنهم في السوق ولا أحد يملك الموضع الذي يبيع فيه، فقط الموضع للبيع.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

من اشترى شيئا فليس له أن يبعه حتى يقبضه وينقله من مكانه؛ لما روى أحمد (١٥٣٩٩) والنسائي (٤٦١٣) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٢) .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (٣٤٩٩) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري (٢١٣٢) ، ومسلم (١٥٢٥) ، وزاد: قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء مثله) ، أي: لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك.

وقبض كل شيء بحسبه، فقبض الدواب والثياب ونحوها، يكون بنقله من مكانه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من" الشرح الممتع" (٨/٣٨١) .

وإذا تم الشراء في موضع لا يختص بالبائع، كالسوق والشارع، فإن القبض يكون بنقل السلعة إلى مكان آخر من السوق أو الشارع.

قال الرافعي رحمه الله: " إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كشارع , أو في موضع يختص بالمشتري , فالتحويل إلى مكان منه كاف في حصول القبض " انتهى نقلا من "المجموع" (٩/٣٣٥) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق ... ، وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته، أو إلى مكان آخر من السوق؛ للأحاديث المذكورة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (١٩/١٢٢) .

وبناء على ذلك، فيلزم والدك إذا أراد أن يبيع الغنم بعد شرائها أن يحولها عن المكان الذي اشتراها فيه إلى مكان آخر من السوق.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?