Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 7746
Jumlah yang dimuat : 16335

ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج

السُّؤَالُ

ـتوفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج، كيف تقسم التركة؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

للأم السدس، لوجود الأختين الشقيقتين، قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.

وللأختين الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء/١٧٦.

ولك (الزوج) النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) النساء/١٢.

ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة، ويسمي العلماء هذه الحالة: "العَوْل". أي: زيادة أنصبة الورثة عن التركة، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة، وهي الربع هنا.

وحينئذ تقسم التركة كالتالي: تقسم ثمانية أجزاء متساوية، للأم منها جزء واحد، وللأختين أربعة أجزاء، وللزوج ثلاثة.

ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي:

نصيب الأم = التركة × ١ ÷ ٨

ونصيب كل أخت = التركة × ٢ ÷ ٨

ونصيب الزوج = التركة × ٣ ÷ ٨

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?