ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج
السُّؤَالُ
ـتوفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج، كيف تقسم التركة؟ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
للأم السدس، لوجود الأختين الشقيقتين، قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.
وللأختين الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء/١٧٦.
ولك (الزوج) النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) النساء/١٢.
ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة، ويسمي العلماء هذه الحالة: "العَوْل". أي: زيادة أنصبة الورثة عن التركة، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة، وهي الربع هنا.
وحينئذ تقسم التركة كالتالي: تقسم ثمانية أجزاء متساوية، للأم منها جزء واحد، وللأختين أربعة أجزاء، وللزوج ثلاثة.
ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي:
نصيب الأم = التركة × ١ ÷ ٨
ونصيب كل أخت = التركة × ٢ ÷ ٨
ونصيب الزوج = التركة × ٣ ÷ ٨
والله أعلم.
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب