Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 7776
Jumlah yang dimuat : 16335

توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

السُّؤَالُ

ـامرأة توفيت عن ٤ بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و٣ أبناء أخ شقيق و٥ بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص؟ .ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة، فللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، ولا شيء لبنت الابن، ولا لأبناء الأخ الشقيق، ولا لبنات الأخ الشقيق.

قال الله تعالى في ميراث البنات: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات، وحكاه بعضهم إجماعا.

قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت.

قال ابن بطال رحمه الله: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان، وللأخت ما بقى، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين " انتهى من "فتح الباري" (١٢/٢٤) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (٦/١٦٤) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?