Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamQA Halaman 9142 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA- Detail Buku
Halaman Ke : 9142
Jumlah yang dimuat : 16335

لم يكن في صدرِها حليبٌ، فأطعمت طفلتَها زبدةً، فماتت

السُّؤَالُ

ـامرأةٌ ولدت بنتًا منذ أكثرَ من خمسينَ سنةً، ولم يوجد في صدرِ هذه المرأةِ حليبٌ، فكانت تعطي البنتَ الصغيرةَ (زبدةً) ، وبعدَ ستةِ أيامٍ تقريبًا ماتتِ الطفلةُ.

فهل على الأمِّ شيءٌ في ذلك؟

حيثُ إنَّها تخشى أن تكونَ هي المتسببة في موتِها (أي أنَّ الطفلةَ ماتت بسببِ الزبدةِ) .

وهذه الأمُّ لا تعلمُ هل الزبدةُ تسببُ الوفاةَ، ولو كانت تعلمُ أن الزبدةَ تسببُ الوفاةُ لما أعطتها ابنتَها.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولاً:

الحكمُ الشرعيُّ في هذه المسألةِ يتوقفُ على سؤالِ أهلِ الخبرةِ من الأطباءِ المتخصِّصِين، فإن قالوا: إن إطعام (الزبدة) للطفل حديث الولادة يؤدي إلى وفاته , كانت هذه الأم قد قتلت طفلتها قتلاً خطأ , وإن قالوا: إن ذلك لا يؤدي إلى الوفاة , فلا شيء على الأم , لأنها لم تتسبب في موت طفلتها , وإن تردد الأطباء وشكوا , هل هذا يؤدي إلى الوفاة أم لا؟ فلا شيء على الأم أيضاً.

وعلى هذا , فلا بد من سؤال أهل العلم والخبرة.

قال الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ رحمَه الله:

" إذا كانت لم تتيقَّن أنَّها ماتت بسببِها فليس عليها شيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ الذمَّةِ من الواجباتِ، ولا يجوزُ أن تُشغَلَ إلا بِحُجَّةٍ لا شكَّ فيها " انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٣٢٧) .

وإذا ثبت أن الزبدة هي سبب الوفاة فإن هذا القتل يعتبر قتلاً خطأ , لأن الأم لم تتعمد قتل ابنتها , ويترتب على القتل خطأً شيئان: الدية والكفارة.

وقد سبق في جواب السؤال (٥٢٨٠٩) أن الدية في القتل خطأ تجب على عاقلة القاتل , وليس على القاتل نفسه , وعاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم.

أما الكفارة فهي واجبة على القاتل نفسه , والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

جاء في الموسوعة الفقهية (١٦/٦٢) :

" لا خلافَ بين الفقهاءِ في أنَّ القتلَ الخطأَ هو ألاّ يقصدَ الضّربَ ولا القتلَ، مثلُ أن يرمِيَ صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا، أو ينقلبَ النائمُ على إنسانٍ فيقتلَه، وموجبُه الديةُ على العاقلةِ والكفارةُ " انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٢١/٢٤٥، ٢٤٨) :

" وديةُ الطفلةِ المقتولةِ خطأً بعدَ ولادتِها حيةً كديةِ المرأةِ، وهي على النصفِ من ديةِ الذكرِ.

وعليها دفعُ الديةِ إلى الورثةِ " انتهى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?