قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه.
قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك.
قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح (١)، في باب حدثنا فيه بأحاديث.
"سنن الأثرم" (١٢٥)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء (٢)؟ فقال: هو أن يضطجع.
"سنن الأثرم" (١٢٨)
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه.
"سنن الأثرم" (١٢٩)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟
قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ.
قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال.
(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٧٢.
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ١٢٩ (٤٨١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٤ (١٤١٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ١/ ١٤٥ - ١٤٦.