قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس.
"مسائل حرب" ص ٢٩٨
نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٠
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟
قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.
قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟
قال: لا بأس به.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٢
قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٩١
٦٢٤ - الجمع بين الصلاتين للمريض
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟
قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٣١٧)
قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (١).
"مسائل صالح" (١٢٦٤)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤ (٨٢٥٨).