Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 11
Jumlah yang dimuat : 5274

وقال: والدجاج إذا لم يكن مرعاه مرعى سوء.

وقال: وما كان من الطير لا يضبط مرعاه، فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب ولم يمسها أذى ولم ينم؟ قال: إن كان لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن نام يغسلها.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: والسنور أرجو أن لا يكون بسؤره بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٣١)

نقل عنه حنبل في الوضوء بالماء المستعمل: أنه لا يباح.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣١

روى عنه أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد في سؤر السباع: أن سؤرها طاهر.

قال الدينوري: قال في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني.

"الطبقات" ١/ ٢٤٦

قال محمد بن ماهان: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يُتوضأ بفضل وضُوء المرأة؟

قال: نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يُتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?