ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص.
"الفروع" ٢/ ٢٠٧
ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة.
ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس.
"الإنصاف" ٦/ ٧٤
ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه.
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٤
٦٧٦ - تكفين الميت على المغْتَسَل
قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟
قال: إذا كان جافًا فأرجو.
"مسائل صالح" (٤٤٢)
قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟
قال: بياض كله.
قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟
قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير.
قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟
قال: يعجبني أن ينزعوه عنها.
قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟
قال: يترك عليها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٠)