أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
٦٨٠ - هل ينجس الآدمي بالموت؟
نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح.
وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟
قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد.
وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟
قال: لا، ولكن يرش عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
٦٨١ - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟
قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟
قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلَ من ماء البئر.
"مسائل أبي داود" (٩٣٤)