قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.
"مسائل أبي داود" (١٠٢١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟
فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟
قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٥١٨)
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟
قال: أربع وسلم تسليمة.
"مسائل البغوي" (٦٠)
قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه.
"مسائل البغوي" (٦١)
وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟
قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (٣).
(١) انظر السابق.
(٢) علقه البخاري قبل حديث (١٣٢٢)، ورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٧٠ (٦٣٦٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٠ (١١٣٨٠)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٢٦، والبيهقي ٤/ ٤٤ وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" ٢/ ١٤٦، وانظر: "أحكام الجنائز" ص ١٤٨.
(٣) سبق تخريجه.