٦٩٥ - موضع اليدين في الصلاة
نقل الفضل بن زياد عنه: أنه أرسلها.
"الفروع" ٢/ ٢٣٨
٦٩٦ - القراءة والدعاء في صلاة الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يُصلي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يدعو
للمؤمنين، ثُمَّ يدعو للميت.
قال إسحاق: كما قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد، كل قد فُعل.
"مسائل الكوسج" (٨١٢)
قال أبو داود: سألت أحمد عن الدعاء على الميت، قلت: في الأولى بفاتحة الكتاب؟
قال: نعم.
قلت: في الثانية ماذا؟
قال: يصلي على النَّبيّ عليه السلام.
قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟
قال: نعم.
قلت: الرابعة أسلم، أو أدعو ثُمَّ أسلم؟
قال: تدعو ثُمَّ تسلم.
"مسائل أبي داود" (١٠٢٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة؟