نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.
ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.
"الفروع" ٢/ ٢٣٩ "الإنصاف" ٦/ ١٥٤
٦٩٧ - التسليم على الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟
قال: تسليمة.
"مسائل الكوسج" (٤٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟
فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.
"مسائل أبي داود" (١٠٢٥)
قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (١).
"مسائل أبي داود" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٣)
قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.
(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٤٦ من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه، به.