قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم -يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟
قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟
قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟
قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟
قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٠)
نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي.
ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩
روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام.
وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى