قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.
"مسائل الكوسج" (٣٣)، (٣٢٢)
٧٠٨ - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟
قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٦)
٧٠٩ - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟
قال: نعم يُروى عن خمسةَ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٤٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٩)
(١) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وقرظة بن كعب -رضي اللَّه عنهم- وقتادة. انظر: عبد الرزاق ٣/ ٥١٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، والبيهقي ٤/ ٤٥.