Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1155
Jumlah yang dimuat : 5274

قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (٣٣)، (٣٢٢)

٧٠٨ - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟

قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٦)

٧٠٩ - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟

قال: نعم يُروى عن خمسةَ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٤٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٤٩)


(١) روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وقرظة بن كعب -رضي اللَّه عنهم- وقتادة. انظر: عبد الرزاق ٣/ ٥١٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، والبيهقي ٤/ ٤٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?