قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره.
قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟
فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟
قال: أعجب إلي أن يتوضأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مسّ ذكره.
حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٥١ (١٧٣٢، ١٧٣٣).