وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (١) الذي يبقى بعد التبن؟
فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.
"الورع" (٢١٦ - ٢١٧)
٨٠٤ - إذا هلكت الثمار بعد الخرص
وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٦ "الأحكام السلطانية" (١٢٢)
٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.
قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.
= ويروى مرفوعًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث، فإن لم تجدوا وتدعوا، فدعوا الربع".
رواه أحمد ٣/ ٤٤٨، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢ من حديث سهل بن أبي حثمة. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٣٠٣: لا يعرف.
(١) الجل: هو قصب الزرع وسوقه إذا حصد عنه السنبل.