قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟
قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.
"المغنى" ١/ ٢٣٢، "المعونة" ١/ ٣٢٠
وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟
فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه.
"المغني" ١/ ٢٤٢
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟
قال: لم أسمع في هذا بشيء.
قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك.
"المغني" ١/ ٢٤٤
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟
قال: لا وضوء عليه.
"المغني" ١/ ٢٥٠
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٣، وابن الجارود في "المنتقى" (١٩) والدارقطني ١/ ١٤٧، والحازمي في "الاعتبار" ص ٣٦ من طريق بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وذكره الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٦١ وقال: قال محمد -يعني البخاري: وحديث عبد اللَّه بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في "الإرواء" ١/ ١٥١: رجاله ثقات لولا عنعنة بقية.