سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟
فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل.
"الأحكام السلطانية" (١١٦، ١٧٥)، "المعونة" ٣/ ٢٥٧
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف.
"التمهيد" ٧/ ١٧، "الاستذكار" ٩/ ١٨، "المعونة" ٣/ ٢٥٧
ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول.
قال: زكَّاها ما كانت.
"الانتصار" ٣/ ٢٢٥
قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟
قال: تُرد إلى المثاقيل.
وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟
فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك.
"المستوعب" ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، "المعونة" ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧
وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟
فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة