٨١٦ - هل في الحلي زكاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟
قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا.
"مسائل الكوسج" (٥٧٣)، (٦٣١)
صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟
قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس.
"مسائل صالح" (٦٧٦)
قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟
قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه.
"مسائل صالح" (١٣٧١)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة.
"مسائل أبو داود" (٥٤٩)
قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس.
"مسائل أبو داود" (٥٥٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟
قال: زكاته عاريته.
"مسائل ابن هانئ" (٥٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟
فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٦١٤)