قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.
"مسائل أبو داود" (٥٨٤).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.
"مسائل ابن هانئ" (٥٥٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟
قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.
"مسائل ابن هانئ" (٥٥٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟
قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.
قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟
فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٥).
ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي
= ورواه الترمذي (٦٧٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٤ من حديث علي مرفوعًا بلفظ "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول".
ورواه الإمام أحمد ١/ ١٠٤، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (٨٥٧).