قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (٦٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟
قال: فعليه الزكاة؟ .
قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء.
"مسائل الكوسج" (٦٤٠)
قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه.
"مسائل صالح" (٦٧٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟
قال: يؤديها كلها.
قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب.
قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا.
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٤)
قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟
قال: الزكاة لا بد منها.
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٥)