Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1324
Jumlah yang dimuat : 5274

قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٦)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥٧)

نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٤

قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟

فقال: لا يجوز.

فقيل له: إن كان لقرابة؟

فقال: لا.

"الطبقات" ١/ ١٩٧

نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟

قال: لا.

"الطبقات" ١/ ٣٠٣

وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.

قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟


(١) الطسوج: القرية أو الناحية بلغة فارس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?