قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة تدفع إلى السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يقسمها هو.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا: إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٤)
قال عبدوس: قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز، برًا كان أو فاجرًا.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠ "منهاج السنة" ١/ ٥٢٩
قال المروذي: قال أحمد: قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم.
وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنهم قالوا ادفعوها إليهم، إلا عبيد بن عمير قال: لا تدفعوها إليهم (٢).
وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر: يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ من صدقة مالي: ويجئني مصدق نجدة، فيأخذ مني فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك (٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٢) عن وكيع، به.
(٢) انظر: "الأموال" لأبي عبيد ص ٥٦٢ - ٥٦٥، "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٥ (١٠٧٦٣) قال: حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر، فذكره.