٨٤٤ - هل يشترط تعميم الزكاة على الأصناف كلها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: تجزيه الزكاة في صنف واحد؟
قال: لأن يفرق أحب إلي، ويجزئه في صنفٍ واحد.
قال إسحاق: كما قال: إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين فإنَّ الأصنافَ الستة قد ثبتت لهم الصدقةُ.
"مسائل الكوسج" (٦٤٨)
٨٤٥ - كم يُعطى الواحد من الزكاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُ عمرَ: إِذَا أعطيتم فأغنوا (١)، مَا غَنَى؟ وقال: ما قِيلَ: خمسون درهمًا أو عدلها مِنَ الذهبِ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٠)
قال صالح: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو قيمتها ذهبًا، إلا أن يكون رجلًا مديونًا فيُعْطى عن دينه، وإن كان له عيال أعطي كل عيل خمسين.
"مسائل صالح" (١٨٠)
قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام خمسين خمسين، إذا لم يكن لهم خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب، ولا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.
"مسائل صالح" (١٩٥)
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٥٠ - ١٥١ (٧٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٣ (١٠٤٢٥).