وقال الميموني: سُئل عن مولى قريش، يأخذ الصدقة؟
قال. ما يُعجبني.
قيل له: فإن كان مولى مولى؟
قال: هذا أبعد.
"الفروع" ٢/ ٦٤٢، ٦٤٣، "المبدع" ٢/ ٤٣٨
٨٥١ - ٢ - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)
قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟
قال: يُعطِي مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.
قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
"مسائل الكوسج" (٥٤١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة (١). قال سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ (٢). قال سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٣٤ (١٦٦٤٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٩٢ (١٩١٧٤).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٢ (١٩١٧٣).