قلت لأبي: فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهمًا؟
قال: لا يعطيها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده خمس مائة درهم، وعليه دين ألف درهم يأخذ من الزكاة؟
قال: هذا مالك لهذا الشيء، فإن قضى دينه فلا بأس أن يأخذ من الزكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٦٩).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: متى لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة؟
قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، لم يحل له أن يأخذ منها.
قلت لأبي: إن الشافعي يقول: يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ألف دينار. قال: قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة: ٦٠ فإذا أخذ الرجل خمسة آلاف فمتى يصير إلى الفقير شيء، أذهب فيه إلى حديث حكيم بن جبير، وقد رواه زبيد (١).
وقد روي عن سعد وابن مسعود وعلى: من كان له خمسون درهمًا غناء (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٠)
(١) الحديث تقدم تخريجه من طريق حكيم بن جبير، وانظر رواية زبيد في "الكامل" لابن عدي ٢/ ٥٠٩.
(٢) روى الدارقطني ٢/ ١٢٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٤ (١٠٤٣١) عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي وعبد اللَّه قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب.