٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟
قال: على حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (١).
قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا.
"مسائل الكوسج" (٦٥٨)
قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كل شيء صاعًا صاعًا (٢).
"مسائل صالح" (٩٧٦)
قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي.
"مسائل صالح" (٩٧٧)
قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟
قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم.
"مسائل صالح" (١٣٦٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟
قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ.
"مسائل صالح" (٥٨٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٣، والبخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).