Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1378
Jumlah yang dimuat : 5274

٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟

قال: على حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (١).

قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا.

"مسائل الكوسج" (٦٥٨)

قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كل شيء صاعًا صاعًا (٢).

"مسائل صالح" (٩٧٦)

قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي.

"مسائل صالح" (٩٧٧)

قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟

قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم.

"مسائل صالح" (١٣٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟

قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ.

"مسائل صالح" (٥٨٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٣، والبخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?