قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟
قال: لا.
قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل أبو داود" (٥٩٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)
قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟
قال: نحن لا نرى القيمة.
قلت: ما ترى؟
قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦
قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨
قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.
قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.
قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١).
قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٨)، (١٠٣٦٩).