Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1390
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يعطى من الزكاة؟

قال: الناس فيها مختلفون، قال الحَكَم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهودي ونصراني؟ قال: لا يجزئه، وقال الشعبي: تجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أمن يجزئه.

أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول): وأنا أرى مثل لك.

أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك يهودي أو نصراني؟

قال: لا يعطى إلا المسلمون.

أخبرني عبد اللَّه قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟

قال: لا إنما ذلك على مولاه.

قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟

قال: لا.

أخبرني حرب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه وقال: لا يعجبني لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?