قال الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا يتوضؤا منه.
سمعت أبي يقول على أثر هذا الحديث: كل شيء يتحول عن اسم الماء، لا يعجبني أن يتوضأ به.
قال أبي: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فتَيَمَّمُوا} المائدة: ٦.
قال أبي: يتيمم، أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.
"مسائل عبد اللَّه" (١٧)
قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه، وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به.
فقيل له: فحديث ابن مسعود (١)؛ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٤١.
كذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.
وقال أحمد في رواية الميموني عنه: يتوضأ بماء الباقلاء، وماء الحمص؛ لأنه ماء، وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده، وإنما غير لونه.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٧٥، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٤١.
قال حرب: قال الإمام أحمد: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء.
= قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٥٤: وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، وروي عن علي وابن عباس، ولم يصح عنهما. قلت: يعني مرفوعًا بهما، وموقوفًا على ابن عباس.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٩، وأبو داود (٨٤)، والترمذي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١١).