قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضًا ويخرجون من الغد لعيدهم -يعني الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٠).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟
قال: لا يعجبني ذلك، أرى أن يتموا صومهم على حديث ابن مسعود أنه قال: لعله أهلّ ساعتئذ (١). وحديث عمر أيضًا: الأعمش عن أبي وائل عن عمر نحو هذا القول أو مثله (٢).
قلت لأبي؛ فيخرجون للعيد إذا كانوا رأوه قبل الزوال؟
قال: نعم، يخرجون لعيدهم، ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود. (٣)
قلت لأبي: فإن رأوه بعد الزوال؟
قال: كذلك أيضًا لا يفطرون، يتمون صومهم ذلك.
قلت لأبي: فأي وقت يخرجون للعيد إذا كانوا رأوه بعد الزوال؟
قال: يخرجون من الغد.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٦١).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٩ (٩٤٥٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.