٨٧٤ - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه؟
قال صالح: وسألته عن المغلوب على عقله؛ هل يكفر عنه لتركه صيام شهر رمضان أم لا؟
فقال: إذا كان بمنزلة الذي قد أيس منه؛ يكون بمنزلة الشيخ الكبير، يطعم عنه كل يوم مسكينًا، وأقل ما يطعم مد.
"مسائل صالح" (٢٦٤).
قال صالح: سألته عن رجل صرع في شهر رمضان، فرش على وجهه ماء، فأخذ الكوز فشرب منه، فقيل له، فقال: عقلت به؟
وقال: حدثني أبي، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، عن علي قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (١).
وقال: حدثني أبي، قال: حدثني بهز، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه -أو قال: المجنون- حتى يعقل، والصغير حتى يشب" (٢)
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح، عن حماد بن سلمة، عن حماد -يعني: ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١١٦ وسعيد بن منصور ٢/ ٦٨ (٢٠٨٢) قال: حدثنا هشيم، به. ومن طريق هشيم أيضًا رواه البيهقي ٨/ ٢٦٥.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١١٨، ورواه الترمذي (١٤٢٣) من طريق همام به. وقال: حديث علي حديث حسن غريب. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٩٧).