قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٤).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٥).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٦).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟
قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١).
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٩).
قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟
قال: لا يصوم في السفر.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟
قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).