قال: وكان يقول: عليه صيامه كله.
قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى.
قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا
أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض.
قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (١).
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٣٤ - ١٣٧)
قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟
قال: أرجو أن يجزئها.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٤٧
٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟
قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ.
قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه.
"مسائل الكوسج" (٦٨١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧١ (٧٣٦٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٠ (٩٣٤٤) ببعضه.