٨٩٢ - حكم تارك الصيام
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم؟
قال: أليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء. عمر -رضي اللَّه عنه- استتاب في المرتد وأبو بكر له في الزكاة (١)، والصوم لم يجئ فيه شيء.
قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة؟
قال: لم يقولوا فيه شيئًا.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟
فقال: الصلاة أوكد إنما جاء في الصلاة (٢) فليست كغيرها.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟
قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس.
وقال: أخبرني الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم؟ فأملي عليّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٤٦ - ٥٤٧ (١٣٩٨ - ١٤٠٢)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٣، والبخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، ومسلم (٨٢) من حديث جابر بن عبد اللَّه: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".