١٨٧ - الموالاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟
قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط.
قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله.
"مسائل الكوسج" (٣)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟
قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.
"مسائل صالح" (٥٣)
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟
قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب.
"مسائل صالح" (٥٦)
قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٠٠٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟
قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء.
"مسائل أبي داود" (٦٢)