قال: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا على التخيير (١).
قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا (٢) -خالفوهما- ولم يقل: يقولا على التخيير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء.
وأما مالك، وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماعًا، يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أفطر من رمضان يومًا؟
فقال: إذا كان من جماع فعليه الكفارة والقضاء.
قال أبي: ومن الناس من يقول: كذلك الطعام والشراب.
"مسائل عبد اللَّه" (٧١١).
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن رجل جامع في شهر رمضان؟
قال: عليه الكفارة.
قيل لأبي: حديث (حميد عن الزهري) (٣) عن أبي هريرة؟ (٤)
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (٧١٤).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) كذا في المطبوع، والصواب (الزهري عن حميد).
(٤) سبق تخريجه.