وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟
فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٥٠، ٤٨٧.
٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد.
"مسائل الكوسج" (٧٢٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ.
"مسائل أبي داود" (٦٥٢)
وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟
قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.
"الفروع" ٣/ ٣٢.
ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟
قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.
فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟
قال: هو كذلك.
"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١.