قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟
قال: نعم إذا كان طاهرًا.
"مسائل أبي داود" (٢٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟
فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨)
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه!
"الطبقات" ٣/ ٨٩
قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟
فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (٢).
(١) رواه مسلم (٢٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب.
(٢) سبق تخريجه.