فصل: أحكام القضاء للصوم
٩٢٧ - حكم قضاء رمضان متفرقًا وحكم التتابع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟
قال: لا بأسَ بِهِ متفرقًا.
قال إسحاق: كما قال، والتتابعُ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (٧٠٧).
قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} البقرة: ١٨٤، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (١).
وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع.
"مسائل صالح" (٩٢٠).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟
قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع.
"مسائل أبي داود" (٦٥٩).
قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟
قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
"مسائل ابن هانئ" (٦٦١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٤١ (٦٧٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٩١٣٢).