رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.
"مسائل البغوي" (٤٥)
نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١).
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧
١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟
قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢)؟
قال: لا أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.
"مسائل الكوسج" (٤١)
(١) رواه البخاري (٢٥٩) ومسلم (٣١٧).
(٢) التور: إناء يشرب فيه، والصفر: نحاس يصنع منه الأواني.