النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (١).
قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
"مسائل الكوسج" (٦٨٤).
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟
قال: فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (٦٦٩).
وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٩.
نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟
فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٥٤.
٩٥٧ - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، قد اعتكف النساء.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٤٦.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧، والبخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، من حديث عمر.