قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (١)، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الإنسان: آية ٧.
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.
٩٦٢ - وقت دخول المعتكف معتكفه
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (٣)؟ فسكت.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٥، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني" ٤/ ٤٦٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٨.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (١١٣٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٦٣، وأبو داود (٣٣٠٥) من حديث جابر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٦/ ٨٤، والبخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣).