٩٨٩ - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟
قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٧، "شرح العمدة"، كتاب الحج ١/ ٢٣٤.
نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.
"الفروع" ٣/ ٢٧١، "المبدع" ٣/ ١٠٦، "معونة أولي النهى" ٤/ ٣٤
٩٩٠ - الحج عن غير القادر ثم قدر
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.
"مسائل الكوسج" (١٤٣٦)
٩٩١ - الحج عمن لم يجب عليه الحج.
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (١)، أوصت يحج عنها؟
قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
"مسائل الكوسج" (٣٣٧٢).
(١) قال الدينوري: الخرفي: معرب، وأصله فارسي؛ من القطاني وهو الحب الذي يسمى الجلبان -اللام مشددة وربما خففت- ولم أسمعها من الفصحاء إلا مشددة، واسمه بالفارسية: الخلر والخربى. "العباب الزاخر" خرف.