قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٧٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟
قال: يجعل حجه عمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٢).
نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٨٨، "الفروع" ٣/ ١١٤، "الإنصاف" ٨/ ١٣١، "معونة أولي النهى" ٤/ ٥٢.
١٠٣٧ - يحرم بالعمرة متى شاء؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟
قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.
"مسائل الكوسج" (١٥٥٢).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن
(١) رواه ابن خزيمة ٤/ ١٦٢ (٢٥٩٦)، والدارقطني ٢/ ٢٣٤ (٧٧)، والحاكم ١/ ٦١٦، وعلقه البخاري قبل (١٥٦٠) بصيغة الجزم.