قال: يجعلها عمرةً، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (٨١٦).
١٠٥٩ - مواطن استحباب التلبية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى؟
قال: قد كَرِهَهُ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضًا، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، والتلبيةُ إذا برز الرجل عن البيوت.
"مسائل أبي داود" (٦٨٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٥).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث، أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة.
"مسائل أبي داود" (٧٨١).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي وَمِنَّا المُكَبِّرُ (١).
"سنن أبي داود" (١٨١٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢، ومسلم (١٢٨٤).