قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (١)؟
فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.
فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.
"الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.
١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟
قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢).
قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
"مسائل الكوسج" (١٥٩٠).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (٩١٣).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
"مسائل أبى داود" (٩١٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٩٩ واللفظ له، والبخاري (١٨٦٧)، ومسلم (١٣٦٦) من حديث أنس بن مالك.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٢ (٢٣٧١٢).